وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه فرع في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الواجب إصابة عين الكعبة وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد وقال أبو حنيفة الواجب الجهة وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن المبارك وسبق دليلهما فرع في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه أحدها أنه فرض كفاية والثاني فرض عين وصححه البغوي والرافعي كتعلم الوضوء وغيره من شروط الصلاة وأركانها والثالث وهو الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه ولا يصح قول من أطلق أنه فرض عين إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف ألزموا آحاد الناس تعلم أدلة القبلة بخلاف أركان الصلاة وشروطها لأن الوقوف على القبلة سهل غالبا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان في أرض مكة فإن كان بينه وبين البيت حائل أصلي كالجبل فهو كالغائب عن مكة وإن كان بينهما حائل طارىء وهو البناء ففيه وجهان أحدهما لا يجتهد لأنه في أي موضع كان فرضه الرجوع إلى العين فلا يتغير فرضه بالحائل الطارىء والثاني إنه يجتهد وهو ظاهر المذهب لأن بينه وبين البيت حائلا يمنع المشاهدة فأشبه إذا كان بينهما جبل الشرح قال أصحابنا إذا صلى بمكة خارج المسجد فإن عاين الكعبة كمن يصلي على أبي قبيس أو سطح دار ونحوه صلى إليها وإذا بنى محرابه على العيان صلى إليه أبدا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة قال أصحابنا وفي معنى العيان من نشأ بمكة وتيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها في حال الصلاة فهذا فرضه إصابة العين قطعا ولا اجتهاد في