وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حقه فأما من لا يعاين الكعبة ولا يتقين الإصابة فإن كان بينه وبينها حائل أصلي كالجبل فله الاجتهاد بلا خلاف قال أصحابنا ولا يلزمه صعود الجبل لتحصيل المشاهدة لأن عليه في ذلك مشقة وإن كان الحائل طارئا فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما عند المصنف والبندنيجي وابن الصباغ و الشاشي والرافعي أنه يجوز الاجتهاد والثاني لا يجوز وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والجرجاني قال المصنف رحمه الله تعالى فإن اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة لم يقلد أحدهما صاحبه ولا يصلي أحدهما خلف الآخر لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه وبطلان صلاته الشرح هذا الذي قاله متفق عليه عندنا وحكى أصحابنا عن أبي ثور أنه قال تصح صلاة أحدهما خلف الآخر ويستقبل كل واحد ما ظهر له بالاجتهاد فلو تعاكس ظنهما صار وجهه إلى وجهه كما يجوز أن يصلوا حول الكعبة وكل واحد يعتقد صحة صلاة إمامه قال إمام الحرمين فلو كان اختلافهما في تيامن قريب وتياسر فإن قلنا يجب على المجتهد مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء وإلا فيصح قال المصنف رحمه الله تعالى وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان أحدهما أنه يصلي بالاجتهاد الأول لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول والثاني يلزمه أن يعيد الاجتهاد وهو المنصوص في الأم كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى الشرح الوجهان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وجوب إعادة الاجتهاد وبه قطع كثيرون وهو المنصوص في الأم قد سبق مثلهما في المتيمم إذا طلب الماء فلم يجده وصلى وبقي في موضعه حتى حضرت صلاة أخرى قال الرافعي قيل الوجهان فيما إذا لم يفارق موضعه فإن فارقه وجب الاجتهاد وجها واحدا كالتيمم قال ولكن الفرق ظاهر ولا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد للنافلة بلا خلاف قال المصنف رحمه الله تعالى فإن اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه إعادة ما صلاه إلى الجهة الأولى كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان أحدهما يستأنف الصلاة لأنه