وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكرته أحسن وهذا معنى قول الغزالي في البسيط لكيلا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل وهذا التنفل على الراحلة من غير استقبال جائز في السفر الطويل والقصير وهذا هو المشهور من نص الشافعي نص عليه في الأم والمختصر وقال في البويطي وقد قيل لا يتنفل أحد على ظهر دابته إلا في سفر تقصر فيه الصلاة فجعل الخراسانيون ذلك قولا آخر للشافعي فجعلوا في المسألة قولين أحدهما يختص بالسفر الطويل وهو مذهب مالك وأصحهما لا يختص وقطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز في القصير قالوا وقوله في البويطي حكاية لمذهب مالك لا قول له وعبارته ظاهرة في الحكاية فحصل في المسألة طريقان المذهب أنه يجوز في القصير لإطلاق الأحاديث وفرقوا بينه وبين القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثا بأن تلك الرخص تتعلق بالفرض فاحتطنا له باشتراط طويل السفر والتنفل مبني على التخفيف ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم ينظر فإن كان واقفا نظرت فإن كان في قطار لا يمكنه أن يدير الدابة إلى القبلة صلى حيث توجه وإن كان منفردا لزمه أن يدير رأسه إلى القبلة لأنه لا مشقة عليه في ذلك وإن كان سائرا فإن كان في قطار أو منفردا والدابة حرون يصعب عليه إدارتها صلى حيث توجه وإن كان سهلا ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الإحرام لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه والمذهب أنه لا يلزمه لأنه يشق إدارة البهيمة في حال السير الشرح حديث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد حسن وحاصل ما ذكره الأصحاب أن المتنفل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود والاستقبال في جميع صلاته بأن كان على سرج وقتب ونحوهما ففي وجوب استقباله القبلة عند الإحرام أربعة أوجه أصحها إن سهل وجب وإلا فلا فالسهل أن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو كانت سائرة وبيده زمامها فهي سهلة وغير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة والثاني لا يجب الاستقبال مطلقا وصححه المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والثالث يجب مطلقا فإن تعذر لم تصح صلاته الرابع إن كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة أو طريقه أحرم كما هو وإن كانت إلى غيرهما لم يصح الإحرام إلا إلى القبلة قال