وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أغراضه وقال إمام الحرمين ولو انتهى إلى نجاسة يابسة لا يجد عنها معدلا فهذا فيه احتمال قال ولا شك لو كانت رطبة فمشى عليها بطلت صلاته وإن لم يتعمد لأنه يصير حامل نجاسة الثالثة يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها فإن ركض الدابة للحاجة فلا بأس وكذا لو ضربها أو حرك رجله لتسير فلا بأس إن كان لحاجة قال المتولي فإن فعله لغير حاجة لم تبطل صلاته إن كان قليلا فإن كثر بطلت ولو أجراها لغير عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر قال البغوي بطلت صلاته على أصح الوجهين الرابعة إذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر تارة وليس له مقصد معلوم فليس له التنفل على الراحلة ولا ماشيا كما ليس له القصر ولا الترخص بشيء من رخص السفر فلو كان له مقصد معلوم لكن لم يسر إليه في طريق معين فهل له التنفل مستقبلا جهة مقصده فيه قولان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون أصحهما جوازه لأن له طريقا معلوما والثاني لا لأنه لم يسلك طريقا مضبوطا فقد لا يؤدي سيره إلى مقصده الخامسة قال صاحب التتمة إذا كان متوجها إلى مقصد معلوم فتغيرت نيته وهو في الصلاة فنوى السفر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه فليصرف وجه دابته إلى تلك الجهة في الحال ويستمر على صلاته وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية السادسة لو كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فركب الدابة مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة فوجهان حكاهما صاحب التتمة أحدهما لا تصح لأن قبلته طريقه وأصحهما تصح لأنها إذا صحت لغير القبلة فلها أولى السابعة حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل سواء في الجواز وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء لشبهها بالفرائض في الجماعة وبهذا الوجه قطع الدارمي والصحيح الأول وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون ولو سجد لشكر أو تلاوة خارج الصلاة بالإيماء على الراحلة ففي صحته الخلاف في صلاة الكسوف لأنه نادر والصحيح الجواز فأما ركعتا الطواف فإن قلنا هما سنة جازت على الراحلة وإن قلنا واجبة فلا ولا تصح المنذورة ولا الجنازة ماشيا ولا على الراحلة على المذهب فيهما وفيهما خلاف سبق في باب التيمم الثامنة شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان أصحهما تصح وبه قطع الأكثرون منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ونقله القاضي عن الأصحاب لأنه كالسفينة