وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثاني لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم الصحيح المنصوص لا تصح لأنها لا تعد قرارا والثاني تصح كالسفينة وتصح الفريضة في السفينة الوافقة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالجبال أو الزورق الجاري في حق المقيم ببغداد ونحوه ففي صحة فريضته وجهان الأصح الصحة كالسفينة وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم قال أصحابنا لو كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته فرع قال أصحابنا إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر وبه قالمالك وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانت سائرة قال أصحابنا فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجز فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا قال القاضي حسين والفرق أن هذا في البر نادر وفي البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا فرع قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الإعادة لأنه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضي حسين يصلي على الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثاني تجب لأن هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلى بن مرة رض الذي ذكرناه في باب الأذان في مسألة القيام في الأذان فرع المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى القبلة لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة لأنه عذر نادر والمربوط على خشبة والغريق ونحوهما تلزمهما الصلاة بالإيماء حيث أمكنهم وتجب الإعادة لندوره وفيهم خلاف سبق في باب التيمم والصحيح وجوب الإعادة التاسعة إذا تيقن الخطأ في القبلة لزمه الإعادة في أصح القولين كما سبق واختار المزني أن لا إعادة وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود واحتجوا بأشياء كثيرة منها أن أهل قباء صلوا ركعة إلى