وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في الأم أنها لا تحسب لأن الركوع لغو في حق الإمام وكذا في حق المأموم ولأن الإمام ليس في الركوع وإنما هو في الاعتدال حكما والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة والثاني تحسب واحتجوا له بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلا وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن كانت غير محسوبة للإمام وهذا الوجه غلط وقياسه على الخامسة باطل لأنه ليس نظير مسألتنا لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئا وفي مسألتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع المحسوب للإمام فلا يصح القياس وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحينئذ لا يحسب له الركعة على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور في الطريقتين وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي بكسر السين المهملة وإسكان النون وبالجيم وجها ضعيفا جدا أنه يكون مدركا للركعة وذكر وجها بعيدا مزيفا أنه إذا أدرك مع الإمام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامسة وقرأ الفاتحة لا يكون مدركا للركعة ولكن صلاته منعقدة وهو خلاف المذهب بل الصواب المشهور أنه مدرك للركعة والحالة هذه ولو أدرك معه جميع ثالثة من الجمعة قام إليها ساهيا فإن قلنا في غير الجمعة لا تحسب له الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة ولا من الظهر وإن قلنا تحسب فهنا وجهان بناء على القولين فيما لو بان إمام الجمعة محدثا واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة أما إذا كان الإمام محدثا فحكم إدراك المسبوق له في ركوعه حكم إدراكه في ركوع الخامسة فالصحيح أنه لا تحسب له الركعة أما إذا كان الإمام متطهرا فأدركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم أحدث الإمام في السجود فإن المسبوق يكون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف لأنه أدرك ركوعا محسبوبا للإمام ذكره البغوي وغيره وهو ظاهر أما إذا قام الإمام إلى خامسة جاهلا فاقتدى به مسبوق عالما بأنها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في الركعة يعلم أنها لغو وحكى البغوي عن القفال أن صلاته تنعقد جماعة لأن الإمام في صلاة ولكن لا يتابعه في الأفعال بل بمجرد إحرامه يقعد ينتظر الإمام لأن التشهد محسوب للإمام قال البغوي وعلى هذا لو نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى فاقتدى به مسبوق في قيام الثانية مع علمه بحاله ففي انعقادها هذا الخلاف الصحيح لا تنعقد والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير ومن أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع والمذهب الأول لأنه لم يدرك محل التكبير