وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له وفيه وجه أنه يكون مدركا وهو ضعيف وسنوضحه إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة في مسألة الصلاة خلف المحدث فرع إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه وهل يسن له التشهد معه فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين الصحيح المنصوص أنه يسن متابعة الإمام والثاني لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه قال أصحابنا ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه فإنه وجب عليه بلا خلاف لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم وجلس فسلم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وإن سلم قبل جلوسه أتى به وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة فرع ذكرنا أنه إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال زفر تحسب إن أدركه في الاعتدال قال المصنف رحمه الله تعالى وأن كان الإمام قد ركع ونسي تسبيح للركوع فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم في هذا الركوع فقد قال أبو علي الطبري يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم فيها والمنصوص في الأم أنه لا يكون مدركا لأن ذلك غير محسوب للإمام ويخالف الخامسة لأن هناك قد أتى بها المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع الإمام الشرح قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا نسي الإمام تسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره لم يجز له أن يعود إلى الركوع ليسبح لأن التسبيح سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال الواجب إليه فإن عاد إليه عالما بتحريمه بطلت صلاته ولا يصح اقتداء أحد به وإن عاد إليه جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته لأنه معذور ولكن هذا الرجوع لغو غير محسوب من صلاته فإن اقتدى به مسبوق والحالة هذه وهو في الركوع الذي هو لغو والمسبوق جاهل بالحال صح اقتداؤه وهل تحسب له هذه الركعة بادراك هذا الركوع فيه وجهان الصحيح