وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هكذا عللوه وينبغي أن تعلل بأنها يفوت وقتها تفريعا على الجديد وهذا الوجه غلط وإن كان مشهورا عنه الخراسانيين وحكي وجه ثالث يعيد الظهر والعصر والمغرب وهو ضعيف أيضا أما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه الصحيح منها عند جماهير الأصحاب يستحب اعادتها للحديث المذكور والحديث السابق في المسألة قبلها من يتصدق على هذا وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة والثاني لا يستحب لحصول الجماعة قالوا فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر لما ذكرناه ولا يكره غيرهما والثالث يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر والرابع إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الإعادة وإلا فلا والمذهب استحباب الإعادة مطلقا وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد ونقل أنه ظاهر نصه في الجديد والقديم وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي وخلائق كثيرون لا يحصون ونقله الرافعي عن الجمهور وإذا استحببنا الإعادة لمن صلى منفردا أو في جماعة فأعاد ففي فرضه قولان ووجهان الصحيح من القولين وهو الجديد فرضه الأولى لسقوط الخطاب بها ولقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة يعني الثانية وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم من طرق والقول الثاني وهو القديم أن فرضه إحداهما لا بعينها ويحتسب الله بما شاء منهما وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بأن الفرض أكملهما وأحد الوجهين كلاهما فرض حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعي ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا وهذا كما قال أصحابنا في صلاة الجنازة فإذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين فلو صلت طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا وتكون الأولى مسقطة للحرج عن الباقين