وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أصح القولين كما سبق وإذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه والمأمومون بالخيار إن شاؤوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة وإن شاؤوا صبروا جلوسا ليسلموا معه هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الإمام وما بقي منها فإن لم يعرف فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران لكن قال الشيخ أبو علي السنجي وغيره ليس هما منصوصين للشافعي بل خرجهما ابن سريج وقيل هما وجهان أقيسهما لا يجوز وقال الشيخ أبو علي أصحهما الجواز ونقل ابن المنذر عن الشافعي الجواز ولم يذكر غيره قال أصحابنا فعلى هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا أتم الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد قال البغوي ولا يمنع قبول غيره وإشارته من استخلافه كما لو أخبره الإمام أن الباقي من الصلاة كذا فإنه يجوز اعتماده للخليفة بالاتفاق قال أصحابنا وسهو الخليفة قبل حدث الإمام يحمله الإمام فلا يسجد له أحد وسهوه بعد الاستخلاف يقتضى سجوده وسجودهم وسهو القوم قبل حدث الإمام وبعد الاستخلاف محمول وبينهما غير محمول بل يسجد الساهي بعد سلام الخليفة ولو أحرم بالظهر خلف مصلي الصبح فأحدث الإمام واستخلفه قنت في الثانية لأنه محل قنوت الإمام فلا يقنت في آخر صلاته ولو أحرم بالصبح خلف مصلي الظهر فأحدث الإمام وحده لم يقنت في آخر صلاته هكذا نقلهما البغوي ثم قال ويحتمل أن يقال يقنت في المسألة الأخيرة دون الأولى وفي اشتراط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها وجهان حكاهما البغوي وآخرون أصحهما وأشهرهما لا يشترط لأن الخليفة قائم مقام الأول وقد سبقت نية الاقتداء والثاني يشترط لأنهم بحدث الأول صاروا منفردين ولهذا لحقهم سهو أنفسهم بين الحدث والاستخلاف قال أصحابنا وإذا لم يستخلف الإمام قدم القوم واحدا بالإشارة ولو تقدم واحد بنفسه جاز وتقديم القوم أولى من استخلاف الإمام لأنهم المصلون قال إمام الحرمين ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر فأظهر الاحتمالين أن تقديم القوم أولى قال البغوي وغيره ويجوز استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر يصلي كل واحد منهم بطائفة في غير الجمعة ولكن الأولى الاقتصار على واحد وحكى ابن المنذر جوازه عن الشافعي ومنعه عن أبي حنيفة قال البغوي وغيره وإذا تقدم خليفة فمن شاء تابعه ومن شاء أتم منفردا قال البغوي وغيره فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز لثالث أن يتقدم فإن سبقه حدث ونحوه فلرابع وأكثر وعلى جميعهم ترتيب صلاة الإمام الأصلي ويشترط فيهم ما شرط في الخليفة الأول ولو توضأ الإمام وعاد واقتدى بخليفة ثم أحدث الخليفة فتقدم