وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء الأصح الصحة وقد سبقت مسألة العشاء خلف التراويح وهذا كله إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة فلو اختلفا بأن اقتدى من يصلي كسوفا أو جنازة بمن يصلي ظهرا أو غيرها أو عكسه فطريقان أصحهما وبه قطع العراقيون لا تصح لتعذر المتابعة والثاني على وجهين أحدهما هذا والثاني يجوز وهو قول القفال لإمكان المتابعة في البعض فعلى هذا إذا صلى الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها بل إذا كبر الإمام الثانية تخير المأموم إن شاء أخرج نفسه من المتابعة وإن شاء انتظر سلام الإمام وإذا اقتدى بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الأول ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع قال إمام الحرمين وغيره وإنما انتظره في الركوع ليعود الإمام إليه ويعتدل معه عن ركوعه الثاني ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير قال البغوي ولو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه وصلى معه تلك الركعة ويركع معه الركوع الأول من الثانية ثم يخرج عن متابعته قال وإذا أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين كان مدركا للركعة لأنه ركوع محسوب للإمام أما إذا صلى الظهر خلف العيد أو الاستسقاء فطريقان أحدهما أنه كصلاته خلف الكسوف لما فيهما من زيادات التكبيرات وأصحهما وبه قطع المتولي وغيره تصح قطعا لاتفاقهما في الأفعال الظاهرة بخلاف الجنازة فإن تكبيراتها أركان فهي كاختلاف الأفعال فإذا قلنا بالصحة لا يكبر مع الإمام التكبيرات الزائدة لأنها ليست من صلاة المأموم ولا يخل تركها بالمتابعة فإن كبرها لم تبطل صلاته لأن الأذكار لا تبطل الصلاة ولو صلى العيد خلف مصلي الصبح المقضية جاز ويكبر التكبيرات الزائدة فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب قال وبه أقول وهو مذهب داود وقالت طائفة لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض آخر قاله الحسن البصري و الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة وهو رواية عن مالك وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجوز الفرض خلف نفل آخر ولا فرض آخر ويجوز النفل خلف فرض وروى عن مالك مثله واحتج لمن منع بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به رواه البخاري ومسلم من طرق واحتج أصحابنا بحديث جابر أن معاذا