وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط ذلك مطلقا وبه قطع العراقيون وكثيرون من الخراسانيين وسواء في هذا كله كان الفضاء محوطا عليه أو مسقفا كالبيوت الواسعة أو غير ذلك الضرب الثاني أن يكونا في غير فضاء فإذا وقف أحدهما في صحن دار أو صفتها والآخر في بيت منها فقد يقف المأموم عن يمين الإمام ووراءه وخلفه وفيه طريقان أحداهما قالها القفال وأصحابه وابن كج وحكاها أبو علي الطبري في الإفصاح عن بعض الأصحاب أنه يشترط فيما إذا وقف من أحد الجانبين أن يتصل الصف من البناء الذي فيه الإمام بالذي فيه المأموم بحيث لا يبقى فرجة تسع واحدا فإن بقيت فرجة لا تسع وافقا فوجهان الصحيح أنها لا تضر والثاني تضر فلو كان بينهما عتبة عريضة تسع وافقا اشترط وقوف مصل فيها فإن لم يمكن الوقوف فيها فعلى الوجهين في الفرجة اليسيرة الأصح لا تضر وإن وقف خلف الإمام فوجهان أحدهما لا يصح الاقتداء مطلقا والصحيح الصحة بشرط اتصال الصفوف وتلاحقها ومعنى اتصالها أن يقف شخص أو صف آخر بناء الإمام وآخر في أول بناء المأموم بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع والثلاثة للتقريب قالوا فلو زاد عليها ما لا يبين في الحس لم يضر وهذا القدر هو المشروع بين الصفين في كل حال ومعناه أن السنة أن لا يزاد ما بينهما عليه وإذا وجد هذا الشرط فكان في بناء المأموم بيت على اليمين أو الشمال اعتبر الاتصال بتواصل المناكب كما سبق هذه طريقة القفال وموافقيه الطريقة الثانية طريقة أبي إسحاق المروزي وأصحابه وجمهور العراقيين واختارها أبو علي الطبري وغيره وهي الصحيحة أن اختلاف البناء لا يضر ولا يشترط اتصال الصف من خلف ولا من اليمين والشمال بل المعتبر القرب والبعد على الضبط المذكور في الصحراء فيصح اقتداء المأموم خلف الإمام وبجنبه ما لم يزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاثمائة ذراع كما سبق هذا إذا كان بين البناءين باب مفتوح فوقف مقابله رجل أو صف أو لم يكن جدار أصلا كصحن مع صفة فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح الاقتداء باتفاق الريقتين وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فوجهان مشهوران أصحهما لا تصح لأنه يعد حائلا ممن صححه البندنيجي وإذا صح اقتداء الواقف أو الوافقين في البناء إما لوجود الاتصال كما شره أصحاب الطريقة الأولى وإما لعدم الزيادة على ثلاثمائة ذراع كما قاله أصحاب الثانية صحت صلاة الصفوف والمنفرد خلفهم تبعا ولا يضر الحائل المانع من الاستطراق والمشاهدة بينهم وبين الإمام لكن يكون الصفوف مع الواقف كالمأمومين مع الإمام في اعتبار الشرط السابق فيعتبر أن لا يحول بينهما مانع من الاستطراق والمشاهدة ويعتبر باقي ما سبق ولو تقدم على الوافق المذكور واحد أو صف لم تصح صلاته وإن تأخر عن سمت الإمام إلا إذا جوزنا