وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القعود فإنه في الأفضل لاختلاف أمر الاستقبال بهذا دون ذاك ثم إن هذا الخلاف في القادر على هذه الهيئات فأما من لا يقدر إلا على واحدة فتجزئه بلا خلاف ثم إذا صلى على هيئة من هذه المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهما وإلا أومأ إليهما منحنيا برأسه وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان ويكون السجود أخفض من الركوع فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه هذا كله واجب فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه كما يجب أن يجري الأفعال قال أصحابنا وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهى ما انتهى ولنا وجه حكاه صاحبا العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة وهذا شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة مردودة والمعروف عنه أنه إنما يسقطها إذا عجز عن الإيماء بالرأس وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يصلي في الحال فإن برىء لزمه القضاء والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وأتم صلاته وإن افتتحها قاعدا ثم قدر على القيام قام وأتم صلاته لأنه يجوز أن يؤدي جميع صلاته قاعدا عند العجز وجميعها قائما عند القدرة فجاز أن يؤدي بعضها قاعدا عند العجز وبعضها قائما عند القدرة وإن افتتح الصلاة قاعدا ثم عجز اضطجع وإن افتتحها مضطجعا ثم قدر على القيام أو القعود قام أو قعد لما ذكرنا الشرح قال أصحابنا إذا عجز في أثناء صلاته المفروضة عن القيام جاز القعود وإن عجز عن القعود جاز الاضطجاع ويبني على ما مضى من صلاته ولو صلى قاعدا للعجز فقدر على القيام في أثنائها وجبت المبادرة بالقيام ويبني ولو صلى مضطجعا فأطاق القيام أو العقود في أثنائها وجب المبادرة بالمقدور ويبني ثم إن تبدل الحال من الكمال إلى النقص بأن عجز في أثنائها وانتقل إلى الممكن في أثناء الفاتحة وجب إدامة قراءتها في هويه وإن تبدل من النقص إلى الكمال بأن قدر القاعد على القيام لخفة المرض وغيره فإن كان قبل القراءة قام وقرأ قائما وكذا إن كان في أثناء الفاتحة قام وقرأ بقيتها بعد الانتصاب قائما ويجب ترك القراءة حتى ينتصب فإن قرأ في حال النهوض لم يحسب وإن قدر بعد القراءة قبل الركوع لزمه القيام ليهوي منه إلى الركوع ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام لأنه ليس مقصودا لنفسه ويستحب في هذه الأحوال أن يعيد الفاتحة ليقع في حال الكمال نص عليه