وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واتفقوا عليه ولو قدر في حال ركوعه قاعدا فإن كان قبل الطمأنينة لزمه الارتفاع إلى حد الراكعتين عن قيام ولا يجوز أن يرتفع قائما ثم يركع فإن فعله بطلت صلاته لأنه زاد قياما وإن كان بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه فيجب الاعتدال قائما ثم يسجد ولا يجوز الانتقال إلى ركوع القائمين فإن خالف بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا ولو وجد القدرة في الاعتدال قاعدا فإن كان قبل الطمأنينة لزمه أن يقوم ليعتدل ويطمئن وإن كان بعدها فوجهان أحدهما يلزمه أن يقوم ليقع السجود من قيام وأصحهما لا يقوم لئلا يطول الاعتدال وهو ركن قصير فإن اتفق ذلك في الثانية من الصبح قبل القنوت لم يقنت قاعدا فإن فعل بطلت صلاته لأنه زاد قعودا في غير موضعه وإنما حقه أن يقوم فيقنت قائما والله أعلم هذا كله حكم صلاة الفرض أما صلاة النافلة قاعدا فقد ذكرها المصنف في أول باب صفة الصلاة وسبق شرحها هناك كاملا وبالله التوفيق فرع قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد والأصحاب ولو ركع المصلي فريضة فعرضت له علة منعته الاعتدال سقط عنه الاعتدال فيسجد قالوا فلو زالت العلة قبل دخوله في السجود لزمه العود إلى الاعتدال لتمكنه منه وإن زالت بعد تلبسه بالسجود أجزأه ولم يجز العود إلى الاعتدال لأنه سقط بالعجز فلو أتى به كان زائدا قياما وذلك مبطل للصلاة فرع في مذاهب العلماء إذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وبنى عليها بالاجماع نقل الاجماع فيه الشيخ أبو حامد وغيره وإن افتتحها قاعدا للعجز ثم قدر على القيام قام وبنى عندنا وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والجمهور وقال محمد تبطل صلاته وإن افتتحها مضطجعا أو قاعدا ثم قدر في أثنائها على القعود أو القيام لزمه ذلك ويبني على ما صلى وهكذا لو كان يصلي عاريا فاستتر على قرب أو كان المصلي أميا فتلقن الفاتحة فيبني وبهذا كله قال مالك و أحمد وداود وقال أبو حنيفة تبطل صلاته ويجب استئنافها