وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صلاة المسافر قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز القصر في السفر لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا النساء قال يعلى بن أمية قلت لعمر رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة لاجماع الأمة ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر الشرح حديث يعلى رواه مسلم وفيه التصريح بجواز القصر من غير خوف وفيه جواز قول تصدق الله علينا وقد كرهه بعض السلف والصواب الذي عليه الجمهور لا كراهة فيه وقد ذكرته واضحا في آخر كتاب الأذكار وقوله تعالى و وإذا ضربتم في الأرض النساء الضرب في الأرض هو السفر أما حكم المسألة فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر وهذا كله مجمع عليه وإذا قصر الرباعيات ردهن إلى ركعتين سواء كان خوف أم لا وقال ابن عباس الواجب في الخوف ركعة وحكى هذا عن الحسن البصري والجمهور على الأول وتأولوا الحديث الثالث في صحيح مسلم عن ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها ويجوز القصر في سفر الماء في السفينة لأنه سفر داخل في نص القرآن والسنة وسواء فيه من ركب مرة أو مرات