وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والملاح الذي معه أهله وماله ويديم السير في البحر والمكاري وغيرهم فكلهم لهم القصر إذا بلغ سفرهم مسافة لو قدرت في البر بلغت ثمانية وأربعين ميلا هاشمية لكن الأفضل لهم الإتمام نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود وغيرهم إلا أن أبا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل لا يجوز للملاح القصر لأنه مقيم في أهله وماله دليلنا أنه مسافر وما قالوه ينتقض بالذي يديم كراء الإبل وغيرها والسير في البر فإن له القصر قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا لما روي عن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وسأل عطاء ابن عباس أأقصر إلى عرفة فقال لا فقال إلى منى فقال لا لكن إلا جدة وعسفان والطائف قال مالك بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر قال الشافعي وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف لأن أبا حنيفة لا يبيح القصر إلا في ثلاثة أيام الشرح البرد بضم الباء والراء وكل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية فالمجموع ثمانية وأربعون ميلا هاشمية والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربع وعشرون أصبعا معتدلة معترضة والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات وقوله والترحال بفتح التاء وأما الأثر عن ابن عمر وابن عباس فسنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى أما حكم المسألة فقال أصحابنا لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي سواء في هذا جميع الأسفار المباحة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الشيخ أبو علي السنجي وصاحب البيان عنه قولا للشافعي أنه يجوز القصر مع