وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتمت فقلت يا رسول الله أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة ولأنه تخفيف أبيح للمسافر فجاز تركه كالمسح على الخفين ثلاثا الشرح حديث عمران صحيح رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود وابن عمر بمعناه وأما حديث عائشة فرواه النسائي والدارقطني والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح قال البيهقي في السنن الكبرى قال الدارقطني إسناده حسن وقال في معرفة السنن والآثار هو إسناد صحيح لكن لم يقع في رواية النسائي عمرة رمضان والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضان بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة هذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما والله أعلم وقوله لأنه تخفيف أبيح للسفر قال القلعي احترز بقوله تخفيف عن الجمعة فإن نقصانها عن أربع ليس للتخفيف قال وقوله أبيح للسفر احتراز مما عفى عنه عن القصاص على الدية فإنه تخفيف ولا يجوز له تركه وبذل القصاص منه هكذا قاله القلعي والأظهر أنه احتراز من أكل الميتة فإنه تخفيف ولا يجوز له تركه لأنه ليس للسفر ويصلح أن يكون احترازا ممن غص بلقمة فلم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فإنه يجب اساغتها وهو تخفيف لا للسفر أما حكم المسألة فمذهبنا جواز القصر والإتمام فإن كان سفره دون ثلاثة أيام فالأفضل الاتمام للخروج من خلاف أبي حنيفة وموافقيه كما سبق كذا إن كان يديم السفر بأهله في البحر فله القصر والأفضل الإتمام وإن بلغ سفره مراحل وقد سبقت المسألة وقد نص الشافعي في الأم على أن الأفضل ترك القصر للخروج من خلاف العلماء ولأنه لا وطن له غيره واتفق أصحابنا على هذا قال أصحابنا ويستثنى أيضا من وجد من نفسه كراهة القصر لا رغبة عن السنة أو شكا في جوازه قال الشافعي والأصحاب القصر لهذا أفضل بلا خلاف بل يكره له الإتمام حتى تزول هذه الكراهة وهكذا الحكم في جميع الرخص في هذه الحالة وإن كان سفره ثلاثة أيام فصاعدا ولم يكن مدمن سفر البحر وغيره ولا بترك القصر رغبة عنه فهل الأفضل الإتمام أم القصر فيه ثلاث طرق أصحها وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين القصر أفضل والثاني حكاه جماعات من الخراسانيين وحكاه من العراقيين القاضي أبو الطيب و الماوردي وابن الصباغ وغيرهم فيه قولان وحكاهما الماوردي وجهين أصحهما القصر أفضل والثاني الإتمام أفضل وهو قول المزني قال الماوردي وهو قول كثيرين من أصحابنا قال القاضي أبو الطيب نص عليه الشافعي في الجامع الكبير للمزني والطريق الثالث أنهما سواء في الفضيلة حكاه جماعة منهم الحناطي وصاحب البيان وغيرهما وسنوضح دليل المسألة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وأما صوم رمضان في السفر لمن لا يتضرر به ففيه طريقان قطع العراقيون والجمهور بأنه أفضل من الإفطار لأنه يحصل براءة الذمة وحكى جماعة من الخراسانيين فيه قولين أصحهما هذا والثاني الفطر أفضل وسنوضح المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى فرع في بيان أقسام الرخص الشرعية هي أقسام أحدها رخصة واجبة ولها صور منها من غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا وجبت اساغتها به وهي رخصة نص