وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشافعي على وجوبه واتفق الأصحاب عليه ومنها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة على الصحيح وفيه وجه حكاه المصنف وغيره في بابه أنه لا يجب الثاني رخصة تركها أفضل وهو المسح على الخف اتفق أصحابنا على أن غسل الرجل أفضل منه وسبقت المسألة بدليلها في بابه وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضل بالاتفاق كما سنوضحه في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى ومثله التيمم في حق من لم يجد الماء إلا بأكثر من ثمن المثل وهو واجد له يندب له أن يشتريه ويتوضأ ويترك رخصة التيمم وكذ الصوم في السفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر على المذهب كما سبق وكذا اتيان الجمعة والجماعة لمن سقطت عنه بعذر سفر ونحوه الثالث رخصة يندب فعلها وذلك صور منها القصر والإبراد بالظهر في شدة الحر على المذهب فيهما فرع في مذاهب العلماء في القصر والإتمام قد ذكرنا أن مذهبنا أن القصر والإتمام جائزان وأن القصر أفضل من الإتمام وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وآخرون وحكاه العبدري عن هؤلاء وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور وداود وهو مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وابن المسيب وأبى قلابة وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون القصر واجب قال البغوي وهذا قول أكثر العلماء وليس كما قال وحكى ابن المنذر وجوب القصر عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز ورواية عن مالك وأحمد قال أبو حنيفة فإن صلى أربعا وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته لأن السلام ليس بواجب عنده وتقع الأخيرتان نفلا وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر قال الزهري قلت لعروة فما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان رواه البخاري ومسلم وعن عبد الرحمن ابن يزيد قال صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ثم صليت مع