وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع ليس للعاصي بسفره أكل الميتة عند الضرورة هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب لأنه تخفيف فلا يستبيحه العاصي بسفره وهو قادر على استباحته بالتوبة وحكى إمام الحرمين وغيره وجها أنه يجوز لأنه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وأما المقيم العاصي إذا اضطر إلى الميتة فيباح له هذا هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب وحكى البغوي وغيره وجها أنها لا تباح له حتى يتوب فرع قال أصحابنا مما يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ويعذب دابته بالركض لغير غرض قال الصيدلاني وغيره وهو حرام ولو انتقل من بلد إلى بلد بلا غرض صحيح لم يترخص قال الشيخ أبو محمد السفر لمجرد رؤية البلاد ليس بغرض صحيح فلا يترخص فرع في مذاهب العلماء مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية سواء الواجب والطاعة والمباح كسفر التجارة ونحوها ولا يجوز في سفر معصية وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن مسعود لا يجوز القصر إلا في سفر حج أو غزو وفي رواية عنه لا يجوز إلا في سفر واجب وعن عطاء رواية أنه لا يجوز إلا في سفر طاعة ولا يشترط كونه واجبا ورواية كمذهبنا وقال الأوزاعي و أبو حنيفة والثوري والمزني يجوز القصر في سفر المعصية وغيره دليلنا على الأولين اطلاق النصوص وعلى الآخرين قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم المائدة وأيضا ما ذكره المصنف وجميع رخص السفر لها حكم القصر في هذا فلا يستبيح العاصي بسفره شيئا حتى يتوب ومنها أكل الميتة وجوزه له أبو حنيفة دليلنا الآية قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز القصر إلا أن يفارق موضع الإقامة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة النساء فعلق القصر على الضرب في الأرض فإن كان من أهل بلد لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد فإن اتصل حيطان البساتين بحيطان البلد ففارق بنيان البلد جاز له القصر لأن البساتين ليست من البلد وإن كان من قرية وبجنبها قرية ففارق قريته جاز له القصر وقال أبو العباس إن كانت القريتان متقاربتين فهما كالقرية الواحدة فلا يقصر حتى