وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذوات الأرحام المحارم كالأم والبنت وبنت الإبن وبنت البنت والأخت والعمة والخالة وأشباههن ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة يقدم أقربهن فأقربهن قال الشيخ أبو حامد وغيره وبعد هؤلاء يقدم ذوات الولاء فإن لم يكن فالأجنبيات ويرد على المصنف إهماله ذوات الولاء قال البغوي وغيره فإن اجتمع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم فأولاهما من هي في محل العصوبة لو كانت ذكرا فتقدم العمة على الخالة فإن لم يكن نساء أصلا غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما إذا مات رجل فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن على الترتيب السابق وفي كلام المصنف إشكال فإنه يوهم أنه يقدم في غسلها كل من يقدم في غسل الرجل من الرجال فيدخل في ذلك ابن العم ولا خلاف أنه لا حق له في غسلها فإنه ليس محرما وإن كان له حق في الصلاة فمراده الأقرب فالأقرب من الرجال المحارم ولقد أحسن صاحب العدة وصاحب البيان في مشكلات المهذب وغيرهما فرتبه على أن ابن العم لا يجوز له غسلها بل هو كالأجنبي وإن كان الأكثرون قد أهملوا بيانه والله أعلم الثانية يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف عندنا وسنوضح دليله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وهل يقدم على النساء فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران أصحهما عند الأصحاب أن النساء يقدمن عليه ونقله الرافعي والثاني يقدم عليهن وصححه البندنيجي ودليله في الكتاب وهل يقدم الزوج على الرجال المحارم فيه وجهان مشهوران أصحهما بالاتفاق يقدم الزوج عليهم صححه المحاملي والبندنيجي والسرخسي والرافعي وآخرون ونقله صاحب الحاوي عن أكثر أصحابنا وقطع المصنف في التنبيه والشيخ أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب القفال بتقديم الزوج على الرجال المحارم وتأخيره عن النساء فيحصل في المسألتين ثلاثة أوجه أحدها يقدم الزوج على الرجال والنساء والثاني يقدم النساء والمحارم من الرجال عليه والثالث وهو الأصح يقدم على الرجال ويؤخر عن النساء كما قطع به المصنف في التنبيه وموافقوه المسألة الثالثة إذا طلق زوجته بائنا أو رجعيا أو فسخ نكاحها ثم مات أحدهما في العدة لم يجز للآخر غسله لما ذكره المصنف وإنما قاسه على البائن لأن أبا حنيفة خالف في الرجعية ووافق في البائن ووافقه أحمد وعن مالك روايتان كالمذهبين واتفقوا على أنه لا يغسل البائن فرع له غسل زوجته مسلمة كانت أو كتابية