وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز لأقاربه من المسلمين غسله فيوهم أنه لا يجوز للمسلمين غسله مع وجود أقاربه الكفار وليس هذا مراده وإنما مراده ما صرح به الشيخ أبو حامد والمحاملي في كتابيه والبندنيجي والقاضي حسين وخلائق من الأصحاب أن الكافر إذا مات وتنازع في غسله أقاربه الكفار وأقاربه المسلمون فالكفار أحق فإن لم يكن قرابة من الكفار أو كانوا وتركوا حقهم من غسله جاز لقريبه المسلم ولغير قريبه من المسلمين غسله وتكفينه ودفنه وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع وقد ذكر المصنف مسألة الصلاة في آخر باب الصلاة على الميت قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب ويجوز للمسلم إتباع جنازة قريبه الكافر وأما زيارة قبره فالصواب جوازها وبه قطع الأكثرون وقال صاحب الحاوي لا يجوز وهذا غلط لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي رواه مسلم وزاد في رواية له فزوروا القبور فإنها تذكر الموت وأما حديث علي المذكور في الكتاب في غسله أباه فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وهو ضعيف ضعفه البيهقي المسألة الثالثة إذا ماتت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها وكذا لسيدها إن لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرأة فإن مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعي وفي صحته طريقان المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين صحته والثاني في صحته قولان المنصوص جوازه وصحته والمخرج بطلانه حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل قالوا نص الشافعي أن غسل الكافر للمسلم صحيح ولا يجب على المسلمين إعادته ونص في الغريق أنه يحب إعادة غسله ولا يكفي انغساله بالغرق وممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل فجعل الخراسانيون المسألة على طريقين أحدهما أن في الاكتفاء بغسل الكافر وانغسال الغريق قولين بالنقل والتخريج والثاني وهو المذهب عندهم وبه قطع العراقيون يكفي غسل الكافر دون الغرق والفرق بأنه لا بد في الغسل من فعل آدمي وقد وجد في الكافر دون الغرق هذا هو الفرق المعتمد وبه فرق الماوردي والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وسائر الأصحاب وأما قول المصنف لأن القصد منه