وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التنظيف فضعيف لأنه ينتقض بالغرق قال الدارمي قال الشافعي ولو مات رجل وهناك نساء مسلمات ورجال كفار أمرن الكفار بغسله وصلين عليه وهذا تفريع على المذهب في صحة غسل الكافر الرابعة إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف لما ذكره المصنف وسواء كانت مسلمة أو كافرة لكن بشرط أن لا تكون مزوجة ولا معتدة وقد سبق بيان هذا وهل لها غسل سيدها فيه وجهان ذكرهما المصنف وسبقا أصحهما لا يجوز وبه قال أبو علي الطبري وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي وصححه البغوي والرافعي والأكثرون وفرقوا بينها وبين الزوجة بأنها بالموت صارت حرة والثاني يجوز وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وأبو محمد الجويني ونصر المقدسي وقطع به الجرجاني في التحرير والوجهان جاريان في غسل الأمة القينة والمدبرة سيدها لكن الصحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه لا يجوز لها غسله لأنها صارت للوارث وبه قطع أبو محمد الجويني وصاحب الحاوي وآخرون إلا القفال فشذ عن الأصحاب فقال في شرح التلخيص الصحيح عندي أن لها غسله فرع إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق كما سنذكره في الصغير الواضح وإن كان كبيرا ففيه طريقان أصحهما وبه قطع صاحب الشامل والجمهور وصححه المتولي والشاشي وآخرون أنه على الوجهين فيما إذا مات رجل وليس عنده إلا امرأة أجنبية أحدهما ييمم قال صاحب الحاوي وهو قول أبي عبد الله الزبيري وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق ثوب والطريق الثاني وهو الذي اختاره الماوردي أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال أو النساء فإذا قلنا بالمذهب أنه يغسل ففيمن يغسله أوجه أصحها وبه قال أبو زيد المروزي وغيره وصححه إمام الحرمين والمتولي والبغوي والشاشي وآخرون وقطع به صاحب الشامل وآخرون أنه يجوز للرجال والنساء جميعا غسله فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس واستدلوا له بأنه موضع ضرورة وبأنه يستحب له حكم ما كان في الصغر والثاني أنه في حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل أخذا بالأحوط والثالث وهو مشهور يشتري من تركته جارية لتغسله فإن لم يكن له تركة اشتريت من بيت المال واتفقوا على تضعيف هذا الوجه قالوا لأن إثبات الملك ابتداء بعد الموت مستبعد قال أبو زيد هو باطل لا أصل له ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا يجوز