البويطي أن صح الحديث قلت بوجوبه والأول أصح لأن الميت طاهر ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب وهل هو آكد أو غسل الجمعة فيه قولان قال في القديم غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أصح وقال في الجديد الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره الشرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو داود وغيره وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه وقال الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة قال وقال الترمذي عن البخاري قال أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا لا يصح في الباب شيء وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتا ورواه البيهقي أيضا من رواية حذيفة مرفوعا قال وإسناده ساقط وأما حديث علي رضي الله عنه أنه غسل أباه أبا طالب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فرواه البيهقي من طرق وقال هوحديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قال الترمذي حديث حسن وقد ينكر عليه قوله إنه حسن بل هو ضعيف قد بين البيهقي وغيره ضعفه قال البيهقي رحمه الله الروايات