وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرفوعة في هذا عن أبي هريرة غير قوية بعضها لجهالة رواتها وبعضها قال والصحيح أنه موقوف عليه وضعف المرفوع به أيضا مم من قدمنا أيضا الشافعي رحمه الله والله أعلم وقال المزني هذا الغسل ليس بمشروع وكذا الوضوء من مس الميت وحمله لأنه لم يصح فيهما شيء قال في المختصر وقد أجمعوا على أن من مس حريرا أو ميتة ليس عليه وضوء ولا غسل فالمؤمن أولى هذا كلام المزني وهو قوي والله أعلم قال أصحابنا في الغسل من غسل الميت طريقان المذهب الصحيح الذي اختاره المصنف والجمهور أنه سنة سواء صح فيه حديث أم لا فلو صح حديث حمل على الاستحباب والثاني فيه قولان الجديد أنه سنة والقديم أنه واجب إن صح الحديث وإلا فسنة قال الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا أوجب الغسل من غسل الميت قال ويشبه أن يكون الحديث للاستحباب قال ابن المنذر في الأشراف رحمه الله قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وئالنخعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي لا غسل عليه وعن علي وأبي هريرة وابن المسيب وابن سيرين والزهري يغتسل وعن النخعي وأحمد وإسحق يتوضأ قال ابن المنذر لا شيء عليه ليس فيه حديث يثبت قال أصحابنا رحمهم الله وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت آكد من غيرهما من الأغسال المسنونة وأيهما آكد فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما عنده أن الغسل من غسل الميت آكد والثاني وهو المختار أن غسل الجمعة آكد وقد سبق بيان هذا في باب صفة غسل الجنابة وسبق بيان فائدة هذا الخلاف والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن