الميت قال العبدري وقالأبو حنيفة وسائر الفقهاء لا يسرح دليلنا حديث أم عطية السابق في أول الباب ومذهبنا استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وفي غيرها الخلاف السابق قال العبدري وبهذا قال عامة الفقهاء وقال أبو حنيفة لا يستحب دليلنا حديث أم عطية ومذهبنا استحباب غسل الميت ثلاثا فإن لم يحصل الانقاء زدنا حتى يحصل ويستحب بعده الإيتار وبهذا قال جمهور العلماء وقال مالك لا تقدير للاستحباب دليلنا حديث أم عطية رضي الله عنها