وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله وحنوط الميت ومؤنة تجهيزه كالغسل والحمل والدفن وغيرها لها حكم الكفن فيما ذكرناه فرع تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أو غيره هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا ما سأذكره قال ابن المنذر الكفن من رأس المال سواء كان موسرا أو غيره هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا ما سأذكره عند أكثر العلماء ممن قاله ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ومالك و الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وبه نقول وقال خلاس بن عمرو بكسر الخاء من ثلث التركة وقال طاوس إن كان المال قليلا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال دليلنا حديث المحرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أوصى بالثلث أم لا الثالثة إذا طلب بعض الورثة تكفينه من ماله وآخر من التركة كفن من التركة لما ذكره المصنف الرابعة إذا ماتت مزوجة فهل يلزم الزوج كفنها فيه وجهان أصحهما عند جمهور الأصحاب يجب على زوجها ممن صححه المصنف هنا وفي التنبيه والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والرافعي وقطع به المحاملي في المقنع وصحح الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني في الفروق والجرجاني في التحرير وجوبه في مالها قال أبو محمد هو قول أكثر أصحابنا وفي هذا النقل نظر لأن الأكثرين إنما نقلوه عن أبي علي ابن أبي هريرة ودليل الوجهين في الكتاب قاله البندنيجي و العبدري وابن الصباغ وسائر الأصحاب وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة ففيها الوجهان وأما تقييد الغزالي في الوسيط الوجهين بما إذا كانت معسرة فانكروه عليه ويجاب عنه بأنه ذكر إحدى الصورتين ولم يتكلم في الموسرة قال أصحابنا وحكم مؤنة غسلها ودفنها وسائر مؤن تجهيزها حكم الكفن صرح به القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والدارمي والمحاملي في المجموع والتجريد والمقنع وآخرون ولا خلاف فيه قال المحاملي في التجريد والمقنع وآخرون من الأصحاب إن قلنا يجب على الزوج فلم يكن لها مال فعلي من عليه نفقتها فإن لم يكن ففي بيت المال وأما قول المصنف في الأمة أنها صارت أجنبية بالموت فقد قال مثله المحاملي وغيره وأنكره صاحب الشامل وقال نفقة الأمة كانت لسبب الملك ولا تبطل أحكامه بالموت ولهذا كان السيد أحق بدفنها وتولي تجهيزها الخامسة إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على