حديث المحرم الذي سقط عن بعيره فإنه كفن في ثوبين وجوابه ما أجاب به القاضي أبو الطيب وغيره أنه لم يكن له مال غيرهما وإنما يستحب الثلاثة ليتمكن منها قال المصنف رحمه الله تعالى والمستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة رضي الله عنها والمستحب أن يكون حسنا لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وتكره المغالات فيه لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا والسمتحب أن يبخر الكفن ثلاثا لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فحمروه ثلاثا الشرح حديث عائشة رضي الله عنها سبق بيانه أنه في الصحيحين وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه وحديثه جابر الأول رواه مسلم وحديث الآخر رواه أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي وإسناده صحيح قال الحاكم هو صحيح على شرط مسلم ولكن روى البيهقي عن يحيى بن معين أنه قال لم يرفعه إلا يحيى بن آدم قال يحيى بن معين ولا أظنه إلا غلطا قلت كأن يحيى ابن معين فرعه على قاعدة أكثر المحدثين أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا حكم بالوقف والصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول ومحققو المحدثين أنه يحكم بالرفع لأنها زيادة ثقة ولفظ رواية الحاكم والبيهقي إذا أجمرتم الميت فأوتروا قال البيهقي وروي جمروا كفن الميت ثلاثا ولفظ رواية أحمد إذا أحمرتم الميت فأجمروه ثلاثا وقوله يكون الكفن أبيض أي ثيابا بيضاء والإجمار التبخر وقوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه هو بفتح الفاء كذا ضبطه الجمهور وحكى القاضي