وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو العباس يدخل معها وعليه يدل كلام الشافعي فإنه ذكر أنه يشد ولم يذكر أنه يحل وقال أبو إسحاق ينحى عنها في القبر وهو الأصح لأنه ليس من جملة الكفن الشرح الحديث المذكور رواه أبو داود بإسناده عن ليلى بنت قانف بالنون المكسورة وبعدها فاء الثقفية الصحابية رضي الله عنها قالت كنت فيمن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا إسناده حسن إلا رجلا لا أتحقق حاله وقد رواه أبو داود فلم يضعفه وقوله ثوبين ملآء بضم الميم وبالمد وتخفيف اللام والحقا بكسر الحاء وتخفيف القاف يقال له الحقو والحقو بكسر الحاء وفتحها والحقا والإزار والمئزر وأما قوله الملحفة والثوب إن أدرجت فيه فهما المراد بقوله ثوبين ملآء أي غير ملفقين بل كل واحد منهما قطعة واحدة واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب وأن الرجل يكفن في ثلاثة ولا يستحب الزيادة ويجوز إلى خمسة بلا كراهة ويكره مجاوزة الخمسة في الرجل والمرأة والخنثى كالمرأة ذكره جماعة من أصحابنا قال إمام الحرمين قال الشيخ أبو علي رحمه الله وليس استحباب الخمسة في حقها متأكدا متأكد الثلاثة في حق الرجل قال الإمام وهذا متفق عليه هذا حكم كفنها المستحب وأما الواجب ففي الوجهان السابقان في أول الباب أحدهما ثوب ساتر لجميع البدن وأصحهما ساتر العورة وهي جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها وبهذا قطع الماوردي في كفن المرأة قال أصحابنا وإذا كفن الرجل والمرأة في ثلاثة فهي لفائف وإن كفن الرجل في خمسة فثلاث لفائف وقميص وعمامة يجعلان تحت اللفائف وقد سبق بيان هذا وإن كفنت في خمسة فقولان أحدهما إزار وخمار وثلاث لفائف والثاني إزار وخمار ودرع وهو القميص ولفافتان وهذان القولان مشهوران وقد ذكرهما المزني في المختصر فقال أحب أن يكون أحد الخمسة درعا لما رأيت فيه من فعل العلماء وقد قاله الشافعي مرة ثم خط عليه هذا كلام المزني رحمه الله فأشار إلى القولين وسماهما جماعة من الخراسانيين قديما وجديدا فجعلوا القديم استحباب الدرع والجديد عدمه قالوا والقديم هنا هو الأصح وهي من المسائل التي يفتى فيها على القديم وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في التجريد المعروف للشافعي في عامة كتبه أن فيها درعا