وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجاء في الكراهة حديث حذيفة الذي ذكرناه قال البيهقي ويروى ذلك يعني النهي عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد ثم علقمة وابن المسيب والربيع بن خيثم وإبراهيم النخعي رضي الله عنهم ولمن قال بالكراهة أن يجيب عن نعى النجاشي وغيره ممن سبق أنه لم يكن نعيا وإنما كان مجرد إخبار بموته فسمي نعيا لشبهه به في كونه إعلاما والجواب لمن قال بالإباحة أن النهي إنما هو عن نعي الجاهلية الذي أشار إليه صاحب التتمة ولا يرد عليه قول حذيفة لأنه لم يقل أن الإعلام بمجرده نعي وإنما قال أخاف أن يكون نعيا وكأنه خشي أن يتولد من الإعلام زيادة مؤدية إلى نعي الجاهلية والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه بل أن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الاخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء إرجاء للإجابة فإنهم أفجع بالميت من غيرهم فكانوا بالتقديم أحق فإن اجتمع أخ من أب وأم وأخ من أب فالمنصوص أن الأخ من الأب والأم أولى ومن أصحابنا من قال فيه قولان أحدهما هذا والثاني أنهما سواء لأن الأم لا مدخل لها في التقديم في الصلاة على الميت فكان في الترجيح بها قولان كما نقول في ولاية النكاح ومنهم من قال الأخ من الأب والأم أولى قولا واحدا لأن الأم وإن لم يكن لها مدخل في التقديم إلا أن لها مدخلا في الصلاة على الميت فرجح بها قولا واحدا كما نقول في الميراث يقدم بها الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب حين كان لها مدخل في الميراث وإن لم يكن لها مدخل في التعصيب قال الشافعي رحمه الله