وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولى بإمامة النساء من المرأة في سائر الصلوات لأن إمامته أكمل الثالثة أولى الأقارب الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأخ للأبوين وللأب وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب فيه طريقان حكاهما المصنف والأكثرون أصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون وهو المذهب والمنصوص تقديمه كما في الميراث لأن الأم لها مدخل في صلاة الجنازة قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في القديم والجديد على تقديم الأخ من الأبوين والطريق الثاني فيه قولان أحدهما يستويان والثاني تقديمه كالقولين في ولاية النكاح لأن الأم لا مدخل لها في الإمامة فعلى المذهب المقدم بعدها ابن الأخ للأبوين ثم الأب ثم العم للأبوين ثم للأب ثم ابن العم للأبوين ثم للأب ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه على ترتيب الإرث قال أصحابنا ولو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب ففيه الطريقان قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى وغيرهم ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم ففيه الطريقان المذهب تقديمه فإن لم يكن عصبة من النسب قدم المعتق ثم عصبته هكذا جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي حسين وابن الصباغ والمتولي وآخرون وهو ظاهر ومفهوم من كلام المصنف ومعلوم من قوله على ترتيب العصبات والمولي من العصبات وله حكمهم في ولاية النكاح والإرث وغير ذلك ثم بعد العتق وعصباته تقدم ذوو الأرحام فيقدم أب للأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم قال القاضي حسين وغيره ولو اجتمع جد مملوك وأخ لأم حر فأيهما أولى فيه وجهان ولم يرجح واحدا منهما والأصح ترجيح الحر الرابعة إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو عمين أو ابنى أخ ونحو ذلك وتنازعا في الإمامة فقد نص في المختصر أن الأسن أولى لأن دعاءه أرجى إجابة وقال في سائر الصلوات الأفقه والأقرأ أولى من الأسن فقال المصنف والجمهور المسألتان على ما نص عليه وهذا هو المذهب وفرقوا بأن المقصود هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة لأنه أخشع غالبا وأحضر قلبا والمراد في سائر الصلوات مراعاة ما يطرأ فيها مما يحتاج إلى فقه ومراعاة أقوالها وأفعالها وقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج أحدهما يقدم الأسن فيهما والثاني يقدم الأفقه والأقرأ فيهما هكذا قاله إمام الحرمين والغزالي في البسيط قال إمام الحرمين وهذا الذي ذكرناه من طرد القولين في المسألتين ذكره العراقيون ولم يذكره المراوزة بل جزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الصلاة على الميت وذكروا في صلاة الميت الطريقين وتابعه على هذا النقل عن العراقيين الغزالي في البسيط والوسيط وهذا الذي نقله عن العراقيين ليس في