وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلا خلاف ولو اجتمع رقيق فقيه وحر غير فقيه فوجهان مشهوران أصحهما يقدم الحر والثاني الرقيق قال إمام الحرمين والغزالي ولعل التسوية بينهما أولى لتعارض الفضيلتين ولو اجتمع حر بعيد وعبد قريب كأخ هو عبد وعم حر فثلاثة أوجه أصحها وبه قطع المصنف وسائر العراقيين والمتولي وغيره من الخراسانيين الحر أولى لأنها ولاية والحر أهلها دون العبد والثاني العبد أولى لقربه حكاه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين والثالث هما سواء وأشار إلى اختياره إمام الحرمين والغزالي قال أصحابنا والمكاتب والعبد القريبان أولى من الحر الأجنبي والرجل الأجنبي وإن كان عبدا أولى من المرأة القريبة والصبيان أولى من النساء قال إمام الحرمين رحمه الله والذي ذكر تصريحا وتلويحا أن الخال وكل متمسك بقرابة فهو مقدم على الأجانب وإن كان الخال عبدا مفضولا ولو اجتمع عبد بالغ وصبي حر فالعبد أولى بلا خلاف صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي وغيرهم قالوا لأن العبد مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولأن الصلاة خلف العبد مجمع على جوازها واختلف العلماء في جوازها خلف الصبي فرع إذا اجتمع وليان في درجة أحدهما أفضل كان أولى كما سبق فإن أراد أن يستنيب أجنبيا ففي تمكينه منه وجهان حكاهما صاحب العدة الأقيس أنه لا يمكن إلا برضاء الآخر قال ولو غاب الولي الأقرب ووكل من يصلي فنائبه أحق من البعيد الحاضر خلافا لأبي حنيفة فرع قال أصحابنا لا حق للزوج في الإمامة في صلاة الجنازة هكذا صرح به الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون وشذ عنهم صاحب العدة فقال الزوج أولى بالإمامة عليها من المولى المعتق خلافا لأبي حنيفة في رواية دليلنا أنه أشد شفقة وأتم إرثا وهذا الذي قاله صاحب العدة شاذ مخالف لما قاله الأصحاب فرع لو أوصى الميت أن يصلي عليه أجنبي فهل يقدم الموصى على أقارب الميت فيه طريقان أصحهما وبه قطع جمهور الأصحاب لا يقدم ولا تصح هذه الوصية لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كما لو أوصى إلى أجنبي بتزويج بنته ولها عصبة فإنه لا تصح وصيته والطريق الثاني فيه وجهان حكاهما الرافعي عن الشيخ أبي محمد الجويني أنه خرجه على الوجهين فيمن أوصى أجنبيا في أمور أولاده ولهم جد الصحيح لا يصح والثاني يصح فعلى هذا تصح وصيته إلى من يصلي عليه ويقدم على القريب قال الرافعي وبهذا أفتى محمد بن يحيى صاحب الغزالي والمشهور في المذهب بطلان هذه الوصية هذا مذهبنا قال صاحب الحاوي ويقدم الوصي على القريب يحكي عن عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وابن سيرين وأحمد قال وهو قياس قول مالك قال وقال الشافعي وسائر الفقهاء الأولياء أولى من الموصى له قال وهو نظير مسألة الوصية بتزويج بنته وحكى ابن المنذر تقديم الوصي عن سعيد بن زيد بن أرقم وأبي برزة وأم سلمة وابن سيرين وأحمد وإسحاق واحتج لهم بأن أبا بكر الصديق وصى أن يصلي عليه عمر فصلى ووصى عمر أن يصلي عليه صهيب فصلى ووصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وكذلك غيرهم رضي الله عنهم واحتج أصحابنا بأن الصلاة حق لقريب فلا تنفذ الوصية بإسقاطه