وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى ومن شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة وستر العورة كسائر الصلوات ومن شرطها القيام واستقبال القبلة لأنها صلاة مفروضة فوجب فيها القيام واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض الشرح اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث وطهارة النجس في البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة إلا في شدة الخوف وأما القيام فالصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه ركن لا تصح إلا به إلا في شدة الخوف وفيه وجهان آخران للخراسانيين أحدهما أنه يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام كالنوافل لأنها ليست من فرائض الأعيان خرجوه من إباحة جنائز بتيمم واحد والثاني أن تعينت عليه لم يصح إلا قائما وإلا صحت قاعدا وقد سبق بيان المسألة مبسوطة في باب التيمم قال أصحابنا ويشترط لصحتها تقديم غسل الميت وهذا لا خلاف فيه قال المتولي وغيره حتى لو مات في بئر أو انهدم عليه معدن وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه وتصح الصلاة بعد غسله قبل تكفينه ويكره صرح به البغوي وآخرون فرع قول المصنف ومن شرطها القيام قد ينكر عليه تسميته شرطا والصواب أنه ركن وفرض كما قال المصنف والأصحاب في سائر الصلوات وكأنه سماه شرطا مجازا لاشتراك الركن والشرط في أن الصلاة لا تصح إلا بهما وقد سمي أبو حامد قراءة القاتحة هنا شرطا وهو مجاز كما ذكرنا وقوله لأنها صلاة مفروضة احترز من نافلة السفر وقوله مع القدرة احتراز من فريضة شدة الخوف فرع ذكرنا أن مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة ومعناه إن تمكن من الوضوء لم تصح إلا به وإن عجز تيمم ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري وعكرمة والنخعي وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهي رواية عن أحمد وقال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري والشيعة تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء قال صاحب الحاوي وغيره هذا الذي قاله الشعبي قول