وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن والتكبيرات الأربع واجبة والدليل عليه أنها إذا فاتت لزم قضاؤها ولو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة وعن عبد الله بن عمر والحسن بن علي رضي الله عنهما مثله وعن زيد ابن ثابت وقد رأى رجلا فعل ذلك فقال أصاب السنة ولأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات الشرح أما حديث جابر فرواه هكذا الشافعي في الأم ومختصر المزني عن إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ورواه الحاكم والبيهقي عن الشافعي بهذا الإسناد وإبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث لا يصح الاحتجاح بحديثه لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح ففي صحيح البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه أربعا وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا وروى التكبير أربعا عن ابن عباس وغيره في الصحيح وأما الأثر المذكور عن عمر فرواه والأثر عن ابن عمر رواه البيهقي بإسناده وقول المصنف لأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود احترز عن تكبيرات السجود والرفع منه ومن التشهد الأول فإن المشهور في المذاهب أنه لا يرفع في شيء من ذلك وفي هذا كله خلاف سبق في موضعه وأما الأحكام ففيه مسائل إحداها لا تصح الجنازة إلا بالنية لحديث إنما الأعمال بالنيات وقياسا على غيرها قال أصحابنا وصفة النية أن ينوى مع التكبير أداء