وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقرع بينهم وإن لم يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على ميته قال الشافعي في الأم والبندنيجى والبغوي وغيرهما من الأصحاب لو افتتح الإمام الصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ من صلاته على الأولى ثم يصلي على الثانية قال الشافعي رحمه الله ولا يعتد بالتكبير الذي كان قبل حضوره لأنه لم ينو هذه الثانية والله أعلم فرع لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران أصحهما بطلان صلاته ونقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه وقال المتولى وجماعة إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصحيح ولو صلى المأموم قدام الإمام وقدام الجنازة فإن أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولى وإلا ففيه القولان المشهوران في تقدم المأموم على الإمام الصحيح بطلانها فحصل من هذا كله أنه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم إلى الأمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى قال ابن المنذر وممن قال يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء وراءهم عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبي وعطاء والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق قال وبه أقول قال وقال الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة وعن أحمد رواية أن المرأة تقدم إلى الأمام على الصبي والله أعلم فرع قول المصنف فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز هكذا مكرر لا حاجة إليه فإنه سبق في قوله فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وكأنه أعاده ليذكر دليله من حيث المعنى وإن كان قد سبق دليله من حيث الرواية قال المصنف رحمه الله تعالى إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت وذلك فرض لأنها صلاة فوجب لها النية كسائر الصلوات ثم يكبر أربعا لما روى جابر