وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والاختصار وقال شيخنا أبو الطيب يأتي به لأن التوجه يراد لافتتاح الصلاة والتعوذ للقراءة وفي هذه الصلاة افتتاح وقراءة فوجب أن يأتي بذكرهما الشرح حديث جابر سبق وذكرنا أنه ضعيف ويغني عنه في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري بهذا اللفظ وقوله سنة هو كقول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين وفي رواية الشافعي وغيره بإسناد حسن فجهر بالقراءة وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها وأما الرواية التي ذكرها المصنف عن ابن عباس بزيادة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها البيهقي بإسناده عن غير ابن عباس من الصحابة فرواها من عبادة بن الصامت وعن رجال من الصحابة رضي الله عنهم وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين وأبو أمامة هذا صحابي وقول المصنف لأنها صلاة يجب فيها القيام احتراز من الطواف وسجود التلاوة والشكر وقوله كل صلاة قرأ فيها الفاتحة احتراز من الطواف والسجود أيضا وقوله الداركي هو بفتح الراء واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز تفقه على أبي إسحاق المروزي وتفقه عليه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وعامة شيوخ بغداد وغيرهم قال الشيخ أبو حامد ما رأيت أفقه من الداركي توفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وهو ابن نيف وسبعين سنة أما الأحكام فقراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى فإن قرأها بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز صرح به جماعة من أصحابنا ونقله القاضي أبو الطيب والروياني عنهم قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني وغيرهما قال الشافعي في الأم وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وروى المزني في الجامع قال وأحب أن يقرأ بأم القرآن بعد