وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التكبيرات الأولى قال القاضي أبو الطيب وهذا يدل على أن قراءة أم القرآن مستحبة إلا أن أصحابنا قالوا هي واجبة لا تصح صلاة إلا بها قال فيجب على هذا أن يكون معنى قول الشافعي وأحب أن يكون في الأولى وأما أصل قراءتها فواجبة فرجع الاستحباب إلى موضعها هذا كلام القاضي أبي الطيب وموافقيه وقد نص الشافعي في الأم على المسألة في موضعين قال في الأولى منهما في أوائل كتاب الجنائز كما نقله القاضي وغيره عنه وقال في آخر كتاب الجنائز ويقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وقال في مختصر المزني يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية فهذا النص مع النص الثاني في الأم محتملان لاشتراطها في الأولى ومحتملان أن الأفضل كونها في الأولى لكن يتعين أن المراد أن الأفضل كونها في الأولى للجمع بينه وبين نصه الأول في الأم كما قاله القاضي وموافقوه واعلم أن عبارة لمصنف هنا وفي التنبيه وعبارة أكثر الأصحاب أن يقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الأولى وظاهره اشتراط كونها في الأولى لكن مجمل ما ذكره القاضي وموافقوه أن أصل الفاتحة واجب وكونها في الأولى أفضل وتجوز في الثانية مع إخلاء الأولى منها وقد يفهم هذا من قول المصنف في التنبيه والواجب من ذلك النية والتكبيرات وقراءة الفاتحة ولم يقل وقراءتها في الأولى ولو كان يرى شرطا لقاله والله أعلم واتفق الأصحاب على استحباب التأمين عقب الفاتحة هنا كما في سائر الصلوات وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب في تعليقه وفي قراءة السورة وجهان ذكر المصنف دليلهما وذكرهما مع المصنف جماعات من العراقيين والخراسانيين واتفقوا على أن الأصح أنه لا يستحب وبه قطع جمهور المصنفين ونقل إمام الحرمين إجماع العلماء عليه ونقله القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون من أصحابنا عن الأصحاب مطلقا والثاني يستحب سورة قصيرة ويستدل له سوى ما ذكره المصنف بما رواه أبو يعلى الموصلي في كتابه نحو كراسة من مسند ابن عباس عن طلحة بن عبد الله بن عون قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وسورة فجهر فيها حتى سمعنا فلما انصرف أخذت بثوبه فسألته عن ذلك فقال سنة وحق إسناده صحيح والله أعلم