وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإسناده ضعيف وفي بعض رواياته موقوف على جابر قال الترمذي رحمه الله كأن الموقوف أصح وقال النسائي الموقوف أولى بالصواب رواه الترمذي في الجنائز والنسائي في الفرائض وابن ماجه فيهما وفي رواية البيهقي صلى عليه وورث وورث ورواية المهذب ورث بفتح الواو وكسر الراء وقوله استهل أي صرخ وأصل الإهلال رفع الصوت وفي السقط ثلاث لغات كسر السين وضمها وفتحها أما حكم المسألة فللسقط أحوال أحدها أن يستهل فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب الثاني أن يتحرك حركة تدل على الحياة ولا يستهل أو يختلج ففيه طريقان المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون يغسل ويصلى عليه قولا واحدا والثاني حكاه الخراسانيون فيه قولان وبعضهم يقول وجهان أصحهما هذا والثاني حكاه الخراسانيون لا يصلى عليه وعلى هذا هل يغسل فيه طريقان عندهم المذهب يغسل والثاني على قولين أحدهما يغسل والثاني لا يغسل الثالث أن لا تكون فيه حركة ولا اختلاج ولا غيرهما من أمارات الحياة فله حالان أحدهما أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه بلا خلاف وفي غسله طريقان المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لا يغسل والثاني حكاه بعض الخراسانيين كالقاضي حسين الرافعي وآخرين فيه قولان وذكرهما المحاملي في التجريد لكن قال يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي والحال الثانية أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف والأصحاب الصحيح المنصوص في الأم ومعظم كتب الشافعي يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه ولا تجوز أيضا لأن باب الغسل أوسع ولهذا يغسل الذمي ولا يصلي عليه والثاني نص عليه في البويطي من الكتب الجديدة لا يصلي عليه ولا يغسل والثالث حكاه المصنف والجمهور عن نصه في القديم أنه يغسل ويصلي عليه وقال الشيخ أبو حامد المنصوص للشافعي رحمه الله في جميع كتبه أنه لا يصلي عليه قال وحكي أصحابنا عن القديم أنه يصلي عليه وقال صاحب الحاوي الصحيح الذي نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يصلي عليه قال والثاني حكاه ابن أبي هريرة تخريجا عن الشافعي رحمه الله في القديم أنه يصلي عليه وقال البندنيجي رحمه الله حكي أصحابنا عن القديم أنه يصلي عليه وقد قرأت القديم كله فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على إنكار كونه في القديم قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط إن أوجبنا في هذه الأحوال الصلاة فالكفن التام واجب كما سبق