وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن شداد بن الهادي أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وذكر الحديث بطوله وفيه أنه استشهد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات واحتج أصحابنا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا رواه البخاري وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم رواه الإمام أحمد وعن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون في الصلاة فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر والضعف فيها بين قال البيهقي وغيره وأقرب ما روى حديث أبي مالك وهو مرسل وكذا حديث شداد مرسل أيضا فإنهما تابعان وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغيرهم بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء وقوله صلاته على الميت أي دعا لهم كدعاء صلاة الميت وهذا التأويل لا بد منه وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله عند موته بعد دفنهم بثمان سنين ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين ودليل آخر وهو أنه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع لأن عندنا لا يصلي على الشهيد وعند أبي حنيفة رحمه الله