وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وتقدم بيان اللغات في جبريل في مواقيت الصلاة وقوله عز وجل وأقيموا الصلاة قال العلماء إقامتها أدامتها والمحافظة عليها بحدودها يقال قام بالأمر وأقامه إذا أتى به موفيا حقوقه قال أبو علي الفارسي أشبه من أن تفسر بيتمونها والمراد جنس الصلاة الواجبة وذكر أصحابنا في كتب الأصول والفروع خلافا في هذه هل هي مجملة أم لا فقالوا قال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا هي مجملة قال البندنيجي هذا هو المذهب لأن الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا ويجب قدر مخصوص وليس في الآية بيان شيء من هذا فهي مجملة بينتها السنة إلا أنها تقتضي أهل الوجوب وقال بعض أصحابنا ليست مجملة بل هي عامة بل كل ما تناوله اسم الوكاة فالآية تقضي وجوبه والزيادة عليه تعرف بالسنة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون من أصحابنا فائدة الخلاف أنا إذا قلنا مجملة فهي حجة في أصل وجوب الزكاة ولا يحتج بها في مسائل الخلاف وإن قلنا ليست مجملة كانت حجة في أصل وجوب الزكاة وفي مسائل الخلاف تعلقا بعمومها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة فخالف بين اللفظين لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين وثبت في أحاديث كثيرة وصف الصلاة بالمكتوبة لحديث خمس صلوات كتبهن الله وحديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وسمى الزكاة مفروضة لأنها مقدرة لأنها تحتاج إلى تقدير الواجب ولهذا سمي ما يخرج في الزكاة فرائض وفي الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وفي صحيح البخاري في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة وقيل غاير بين اللفظين لئلا يتكرر اللفظ والفصاحة والبلاغة تمنع تكريره والله أعلم وأما قول المصنف الزكاة ركن وفرض فتوكيد وبيان لكونه يصح تسمية الزكاة ركنا وفرضا وقد استعمل المصنف مثل هذه العبارة