وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الصوم والحج والله أعلم وأما حكم المسألة فالزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين وتظاهرت دلال الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم فأما المكاتب والعبد إذا ملكه المولى مالا فلا زكاة عليه لأنه لا يملك في قوله الجديد ويملك في قوله القديم إلا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة ولهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق عليه أبوه إذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة وفيمن نصفه حر ونصفه عبد وجهان أحدهما لا تجب عليه الزكاة لأنه ناقص بالرق فهو كالعبد القن والثاني أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر لأنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما فوجب عليه الزكاة كالحر الشرح قوله ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم ولم يقل تام الملك كما قال في التنبيه وهذا الذي قاله هنا حسن لأن مقصوده في هذا الفصل بيان صفة الشخص الذي تجب عليه الزكاة وكونه تام الملك صفة للكمال فأخره ثم ذكر في أول الذي يلي هذا في فصل صفات المال وهذا ترتيب حسن أما وجوب الزكاة على الحر المسلم فظاهر لعموم الكتاب والسنة والإجماع فيمن سوى الصبي والمجنون ومذهبنا وجوبها في مال الصبي والمجنون وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى وأما المكاتب فلا زكاة عليه لا في عشر زرعه ولا في ماشيته وسائر أمواله ولا خلاف في شيء من هذا عندنا ولا يجب عليه زكاة الفطر أيضا وفيها وجه ضعيف ذكره المصنف في باب زكاة الفطر والمذهب أنها لا تجب عليه ودليل الجميع ضعف ملكه قال أصحابنا فإن عتق المكاتب والمال في يده استأنف له الحول من حين العتق وإن عجز فصار المال للسيد ابتدأ الحول من حينئذ وأما العبد القن والمدبر والمستولدة إذا ملكهم المولى مالا فإن قلنا بالجديد الصحيح أنه لا يملك بالتمليك وجب على السيد زكاة ما ملك ولا أثر للتمليك لأنه باطل وإن قلنا بالقديم إنه يملك لم يلزم العبد زكاته لما ذكره المصنف وهل يلزم السيد زكاة هذا المال فيه طريقان الصحيح منهما وهو المشهور وبه قطع كثيرون لا يلزمه لأنه لا يملكه والطريق الثاني حكاه الماوردي وإمام الحرمين والغزالي في البسيط وآخرون فيه وجهان أصحهما لا يلزمه والثاني يلزمه لأن فائدة الملك القدرة على التصرف فيه