إمام الحرمين مما قطع به الأصحاب إخراج الزكاة لحق المساكين عاجلا ولكن يحتمل أن يقال إذا أسلم لم يلزمه إعادة الزكاة فيه وجهان الممتنع من أداء الزكاة إذا أخذها الإمام منه قهرا ولم ينو الممتنع هذا آخر كلام الإمام والمذهب أنها تجزىء لما نقلناه أولا عن الجمهور والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي مواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما الشرح هذا الحديث ضعيف رواه الترمذي والبيهقي من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثنى بن الصباح ضعيف ورواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لأن يوسف تابعي وماهك بفتح الهاء أعجمي لا ينصرف وقد أكد الشافعي رحمه الله هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا وبما رواه عن الصحابة في ذلك ورواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه وقال إسناده صحيح ورواه أيضا عن علي بن مطرف وروى إيجاب الزكاة في مال اليتيم عن ابن