وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمر والحسن بن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال البيهقي فأما ما روي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما عليه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك فقد ضعفه الشافعي من وجهين أحدهما أنه منقطع لأن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود والثاني أن ليث بن أبي سليم ضعيف قال البيهقي ضعف أهل العلم ليثا قال وقد روي أيضا عن ابن عباس إلا أنه انفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به وأما رواية من روى هذا الحديث لا تأكلها الصدقة ولم يقل الزكاة فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء في هذه الرواية فإن قيل فالزكاة لا تأكل المال وإنما تأكل ما زاد على النصاب فالجواب أن المراد تأكل معظم الزكاة مع النفقة واستدل أصحابنا أيضا من جهة القياس بأن كل من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله كالبالغ العاقل فإن أبا حنيفة رحمه الله وافقنا على إيجاب العشر في مال الصبي والمجنون إيجاب زكاة الفطر في مالهما وخالفنا في غير ذلك وأما استدلال الحنفية بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة والصبي والمجنون ليسا من أهل التطهير إذ لا فالجواب أن الغالب أنها تطهير وليس ذلك شرطا فإنا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر في مالهما وإن كان تطهيرا في أصله وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فالمراد رفع الإثم والوجوب