وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كل واحد لا يدري ما يصيبه وكم نصيبه وإن لم تكن إلا صنف زكوي وبلغ نصيب كل واحد نصابا فعليهم الزكاة وإن بلغ مجموع أنصبائهم نصابا ونقص نصيب كل واحد عن نصاب وكانت ماشية وجبت الزكاة وهم خلطاء وكذا لو كانت غير ماشية وأثبتنا الخلطة فيه فإن كانت أنصباؤهم ناقصة عن النصاب ولا تبلغ نصابا إلا بالخمس فلا زكاة عليهم لأن الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت لأنه لا زكاة فيه بحال لكونه لغير معين فأشبه مال بيت المال والمساجد والربط هذا حكم الغنيمة على ما ذكره الجمهور من العراقيين والخراسانيين وهو المذهب وفيه وجه قطع به البغوي أنه لا زكاة قبل إفراز الخمس بحال ووجه أنه تجب الزكاة في حال عدم اختيار التملك وهما شاذان مردودان قال إمام الحرمين والغزالي إن قلنا الغنيمة لا تملك قبل القسمة فلا زكاة وإن قلنا تملك فثلاثة أوجه أحدها ر زكاة لضعف الملك والثاني تجب لوجود الملك والثالث إن كان فيها ما ليس زكويا فلا زكاة وإلا وجبت والمذهب ما قدمنا عن الجمهور والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقة وفيه في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها صدقة وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن