وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القصد ولهذا لو تبدد له طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة الشرح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه رواه البخاري وهو حديث طويل يشتمل على معظم أحكام زكاة المواشي ولفظ رواية البخاري وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرة ومائة شاة وفي رواية لأبي داود وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة وقد فرق المصنف هذا الحديث في الكتاب فذكر في كل موطن قطعة منه وكذا فرقه البخاري في صحيحه وقد سبق في مقدمة هذا الشرح أن مثل هذا التفريق جائز على المذهب الصحيح وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا والسائمة هي التي ترعى وليست معلوفة والسوم الرعي ويقال سامت الماشية تسوم سوما وأسمتها أي أخرجتها إلى المرعى ولفظ السائمة يقع على الشاة الواحدة وعلى الشياه الكثيرة وحديث بهز بن حكيم تقدم بيانه في آخر الباب الذي قبل هذا وكان المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيان أن سائمة الإبل ورد فيها نص لأن الأول ليس فيه ذكر السوم في الإبل ثم أن البقر ملحقة بالغنم والإبل إذ لا فرق والله أعلم أما أحكام الفصل ففيه مسائل إحداها لا تجب الزكاة عندنا في الماشية إلا بشرط كونها سائمة فإن علفت في معظم الحول ليلا ونهارا فلا زكاة بلا خلاف وإن علفت قدرا يسيرا بحيث لا يتمول ففيه خمسة أوجه الأربعة الأولى حكاها إمام الحرمين وغيره أصحها وبه قطع المصنف والصيدلاني وكثيرون من الأصحاب إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت الزكاة وإن كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه لم تجب قالوا والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون قال إمام الحرمين ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك على هذا الوجه والوجه الثاني من الخمسة إن علفت قدرا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة وإن كان حقيرا بالنسبة إليه وجبت وقيل إن هذا الوجه رجع إليه أبو إسحاق المروزي بعد أن كان يعتبر الأغلب قال الرافعي فسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها قال ويجوز أن يقال المراد رفق إسامتها والوجه الثالث لا يؤثر العلف وتسقط به الزكاة إلا إذا زاد على نصف السنة وهو