وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محكي عن أبي على ابن أبي هريرة تخريجا من أحد القولين في المسقي بماء السماء والنضح على قول اعتبار الغالب وهذا مذهب أحمد وقال إمام الحرمين على هذا لو استويا ففيه تردد والظاهر السقوط والمشهور الجزم بالسقوط على هذا الوجه إذا تساويا والرابع كل متمول من العلف وإن قل يسقط الزكاة فإن أسيمت بعده استأنف الحول والخامس حكاه البندنيجى وصاحب الشامل أنه يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويعلفها ولو مرة واحدة قال الرافعي لعل الأقرب تخصيص هذا الوجه بما إذا لم يقصد بعلفه شيئا فإن قصد به قطع السوم انقطع الحول لا محالة كذا ذكره صاحب العدة أبو المكارم وغيره ولا أثر لمجرد نية العلف ولو أسميت في كلإ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة فيه وجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما المسألة الثانية السائمة إذا كانت عاملة كالإبل التي يحمل عليها أو كانت نواضح والبقر التي يحرث عليها ففيها وجهان الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور لا زكاة فيها لما ذكره المصنف والثاني تجب فيها الزكاة حكاه جماعات من الخراسانيين وقطع به الشيخ أبو محمد في كتابه مختصر المختصر كغير العوامل لوجود السوم وكونها عاملة زيادة انتفاع لا يمنع الزكاة بل هي أولى بالوجوب والمذهب الأول والله أعلم المسألة الثالثة هل يعتبر القصد في العلف والسوم فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين وذكرهما جماعة من العراقيين يختلف الراجح منهما باختلاف الصور المفرعة عليهما منها أنها لو اعتلفت السائمة بنفسها القدر المؤثر ففي انقطاع الحول وجهان أصحهما وبه قطع المصنف والأكثرون الانقطاع لفوات شرط السوم فأشبه فوات سائر شروط الزكاة فإنه لا فرق بين فوتها قصدا أو اتفاقا ولو سامت بنفسها فطريقان أصحهما على الوجهين لا زكاة والثاني تجب والطريق الثاني لا تجب قطعا وبه قطع المصنف وآخرون لعدم الفعل ولو أسامها بلا نية فالصحيح وجوب الزكاة لظواهر الأحاديث وحصول الرفق مع فعله ولو علفها لامتناع الراعي بالثلج وقصد ردها إلى الإسامة عند الإمكان فوجهان أصحهما ينقطع الحول لفوات الشرط والثاني لا كما لو لبس ثوب تجارة بغير نية القنية فإنه لا تسقط فيه الزكاة بالاتفاق الرابعة لو غصب سائمة فعلفها فإن قلنا لا زكاة في المغصوب فهنا أولى وإلا فثلاثة أوجه الصحيح عند المصنف والجمهور لا زكاة لفوات الشرط والثاني تجب على المالك لأن فعله كالعدم والثالث إن علفها بعلف من ماله وجبت وإلا فلا ولو غصب معلوفة وأسامها فطريقان حكاهما المصنف والأصحاب أصحهما عند الأصحاب لا زكاة قولا واحدا لعدم فعله فصار كما لو