وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رتعت بنفسها والثاني أنه على القولين في المغصوبة كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما تنبت بلا خلاف فإن أوجبناها فهل تجب على الغاصب لأنها مؤنة وجبت بفعله أم على المالك لأن نفع خفة المؤنة عائد إليه فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره فإن قلنا على المالك ففي رجوعه بها على الغاصب طريقان أحدهما القطع بالرجوع وبه قطع المتولي وغيره لأن وجوبها كان بفعله وأشهرهما على وجهين أصحهما الرجوع والثاني عدمه فإن قلنا يرجع فهل يرجع قبل إخراج الزكاة أم بعده فيه وجهان أصحهما بعده واستبعد الرافعي إيجاب الزكاة على الغاصب ابتداء لكونه غير مالك قال والجاري على قياس المذهب أن الزكاة إن أوجبت كانت على المالك ثم يغرم له الغاصب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب إلا في نصاب لأن الأخبار وردت في إيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى فدل على أنها لا تجب فيما دونها ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة وإن كان عنده نصاب فهلك منها واحد أو باعه انقطع الحول فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأن الحول لم يخل من نصاب وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل انفصال الباقي انقطع الحول لأن ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد الشرح قوله نتج بضم النون وكسر التاء ومعناه ولد واتفق الأصحاب وغيرهم من العلماء على أن الزكاة في المواشي لا تجب فيما دون نصاب ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف وإن نقص من النصاب واحد قبل الحول فزال ملكه عنه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك انقطع لما ذكره المصنف فإن نتج له واحد أو عاد ملكه فيما زال عنه في الحال استأنف الحول بلا خلاف وإن نتجت ثم هلكت أخرى لم ينقطع الحول لما ذكره المصنف ولو ولدت واحدة وهلكت أخرى من النصاب في حالة واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق لأنه لم يخل من نصاب ولو شك هل كان التلف والولادة في حالة واحدة أم سبق التلف لم ينقطع الحول لأن الأصل بقاء الملك وبقاء الحول صرح به صاحب البيان وغيره وكان يحتمل أن يخرج فيه خلاف من تعارض الأصلين فإن الأصل أيضا براءته من الزكاة ولو اختلف الساعي والمالك فقال