وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب المال والزكاة حق في المال وحكى الرافعي طريقا آخر قاطعا بأنه لا يبني وأنكروا القديم والمذهب أنه لا يبني فعلى هذا إن كان الموروث مال تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة وإن كان سائمة ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول فهل يلزمه الزكاة أم يبتدىء الحول من وقت علمه فيه وجهان بناء على أن قصد السوم هل يشترط وقد سبق بيانه فرع لو ارتد في أثناء الحول إن قلنا يزول ملكه بالردة انقطع الحول فإن أسلم استؤنف وفيه وجه أنه لا ينقطع بل يبني كما بنى الوارث على قول حكاه والرافعي وإن قلنا لا يزول فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه وإن قلنا موقوف فإن هلك على الردة تبينا الانقطاع من وقت الردة وإن أسلم تبينا استمرار الملك فرع قال أصحابنا لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجا إليه وبين من قصد الفرار من الزكاة ففي الصورتين ينقطع الحول بلا خلاف ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه وقيل حرام وليس بشيء وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في باب زكاة الثمار حيث ذكرها المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة أو إرث نظرت فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ولا كمل به النصاب الثاني لم يكن له حكم لأنه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه لأنه لن يوجد النصاب الثاني بعد ولا يمكن أن يجعل من النصاب الذي عنده لأن ذلك انفرد بالحق ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حمكه وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرة وحال الحول على النصاب وجب فيه تبيع وإذا حال الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لأنه تم به نصاب السنة ولم يمكن إيجاب المسنة لأن الثلاثين لم تثبت فيها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها والعشرة ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة وإن كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم