وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألتين وأما كلام المصنف فقد قال صاحب البيان في مشكلات المهذب إن قيل ما الفرق بين المسألتين وهل كان في المسألة الأولى قولان كالثانية وهل كان في الأربعين الثانية والثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه كالأولى فالجواب أنه ذكر الأولى تفريعا على الجديد الأصح وأما الأربعون الثانية في المسألة الثانية فلا يمتنع أن يكون فيها أربعة أوجه أحدها يجب فيها ثلث شاة والثاني نصفها وهذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف والثالث شاة ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما والرابع لا شيء فيها وهو الوجه الذي صححه المصنف في الأربعين الثانية في المسألة الأولى لأن المعنى الذي اعتمده في دليل هذا الوجه في المسألة الأولى موجود هنا وكذا يكون في الأربعين الثالثة في المسألة الثانية ثلاثة أوجه أحدها شاة والثاني ثلثها والثالث لا شيء هذا كلام صاحب البيان وهذا الذي قاله هو الظاهر فرع صنف الإمام أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح بن علي السلمي الدمشقي من متأخري أصحابنا جزءا في مسألة سئل عنها وهي رجل ملك في أول المحرم بعيرا وفي اليوم الثاني منه بعيرا وفي الثالث بعيرا وهكذا إلى أن تكامل له ثلاثمائة وستون بعيرا في ثلاثمائة وستين يوما وأسامها كلها من حين ملك واحدا منها قال وهذه المسألة تبنى على أصول للشافعي رضي الله عنه منها أن المستفاد من جنس المال في أثناء الحول يضم إلى ما عنده في النصاب ولا يضم في الحول لأن الضم في الحول إما لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل وتولد منه فيتبعه كالسخال المستولدة في أثناء الحول وإما لأنه متفرع منه كربح مال التجارة والمستفاد بملك جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه فلم يضم إليه في الحول بخلاف الضم في النصاب لأن مقصود النصاب أن يبلغ المال حدا يحتمل المواساة وهو بكثرة المال بخلاف الحول فإن مقصوده إرفاق المالك الأصل الثاني أن الخلطة في بعض الحول هل تؤثر في قولان القديم تؤثر والجديد لا الثالث إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض الحول ولبعضه حكم الخلطة في جميعه فعلى القديم يغلب حكم الخلطة في الجميع وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في الأول زكاة انفراد ثم خلطة وحكى وجه أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحد من المالين لأن الأول لم يرتفق بخلطة الثاني فلا يرتفق الثاني بالأول الرابع أن المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد نصاب ثلاثة أضرب أحدها أن يكون المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني فلا زكاة فيه