وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني أن يكون دون نصاب ويتم به نصاب بأن كان له ثلاثون بقرة فاستفاد عشرا فإذا تم حول الثلاثين وجب فيها تبيع وإذا تم حول العشر وجب فيها ربع مستة الثالث أن يكون نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني كمن عنده أربعون شاة ثم ملك أربعين قد سبق حكمها والخلاف فيها قريبا عدنا إلى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول فلما ملك الخامس انعقد وكلما ملك بعيرا بعده ضم إلى ما قبله في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه فإذا جاء اليوم الخامس من المحرم الآتي كمل حوله الخمس وقد ثبت لها حكم الانفراد في بعض الحول فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في الخمس ثمن بنت لبون لأنها مخالطة لثلاثمائة وخمس وخمسين وواجبها تسع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون ففي الخمس ثمنها وعلى الجديد يجب فيها شاة تغليبا للانفراد وأما الزيادة على الخمس ففي اليوم السادس من المحرم الآتي كمل حول البعير السادس وفي السابع السابع وفي الثامن الثامن وفي التاسع التاسع والأربع وقص بين نصابين فظاهر المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ النصاب الثاني وهي دون نصاب ولا يمكن ضمها إلى النصاب الأول لأنها ملكت بعده ولا يبنى ذلك على القولين في أن الوقص عفو أم يتعلق به الوجوب لأن الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فيه زكاة قبل حوله ولأن على أحد القولين يبسط واجب النصاب عليه وعلى الوقص ولا يجب فرض آخر قطعا فلا معنى للبناء هنا ويجيء على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما سنذكره ثم في اليوم العاشر ويتم به النصاب الثاني فعلى القديم يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق وعلى الجديد شاة ولا أثر لخلطتها بما قبلها لأن واجب كل خمس شاة مع وجود الخلطة وعدمها ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير الخامس عشر فيجب حينئذ في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وكذلك إلى كمال العشرين فيجب في الخمسة الرابعة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد شاة ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب بين مخاض وقد أدى زكاة العشرين ففي الخمسة الزائدة على القديم ثمن بنت لبون وعلى الجديد خمس بنت مخاض لأنها لم تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول وعلى الوجه السابق في الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيها شاة ثم الوقص من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه فإذا كمل حول السادس والثلاثين فقد وجد نصاب بنت