لبون وقد زكى خمسة وعشرين وبقي أحد عشر لم يزكها فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر أحد عشر جزءا من بنت لبون وهو ربع بنت لبون وربع عشرها وعلى الجديد وجهان أحدهما يجب أحد عشر جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون والثاني يجب شاتان في العشرة الزائدة والصواب الأول ثم لا يجب شيء حتى يكمل حول البعير السادس والأربعين فعلى القديم يجب في العشر التي فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال وعلى الجديد عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقه ولا تفريع على الوجه الثاني من الجديد ثم لا شيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي والستين وبينهما خمسة عشر بعيرا فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من أحد وستين جزءا من جذعة ثم لا شيء في الزيادة حتى يكمل حول البعير السادس والسبعين وبينهما خمسة عشر بعيرا فعلى القديم يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون وعلى الجديد خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين جزءا من بنتي اللبون ثم لا شيء حتى يكمل حول البعير الحادي والتسعين وبينهما خمسة عشر جزءا من إحدى وتسعين جزءا من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول الحادي والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون فعلى القديم يجب ثلاثة أرباع بنت لبون وعلى الجديد ثلاثون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون فإذا زادت على مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والثمانية التي بين مائة وإحدى وعشرين ومائة وثلاثين لا شيء فيها فإذا كمل حول مائة وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون فعلى القديم يجب في التسعة ثمن بنت لبون وعشرها وعلى الجديد التسعة مخالطة لمائة وإحدى وعشرين في حول كامل فيجب في التسعة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا من حقة وبنتي لبون ثم كلما كمل حول عشرة وجب بحساب ذلك القدر فعلى القديم يجب ربع بنت لبون في كل عشرة إلى آخر الإبل وعلى الجديد تضم العشرة إلى ما قبلها ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع فإذا كمل حول مائة وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد واجب المائة والأربعين حقتان وبنت لبون ففي العشرة سبع حقة ونصف سبع بنت لبون فإذا كمل حول عشرة أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبون وفي الجديد خمس حقة فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وفي الجديد كذلك فاتفق القولان فإذا كمل حول مائة وستين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من سبعة عشر جزءا من حقة وثلاث بنات لبون فإذا كمل حول مائة وثمانين ففي العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد تسع حقة وتسع بنت لبون فإذا كمل حول مائة وتسعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديد جزء من تسعة عشر جزءا من ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا كمل حول مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فعلى المذهب يختار الساعي الأغبط للمساكين وقيل قولان ثانيهما تتعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا تجب الحقاق أو كانت الأغبط وجب خمس حقة وإلا فربع بنت لبون وحينئذ يتفق القولان وكلما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات زكاة المال الواحد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه وعن علي رضي الله عنه أنه قال عد الصغار مع الكبار ولأنه من نماء النصاب وفوائده فلم يتفرد بالحول وإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها وقال أبو القاسم ابن يسار الأنماطي إذا لم