وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن مذهبنا أنها تضم إلى أمهاتها في الحول بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول وحكى العكبري عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا لا تضم السخال إلى الأمات بحال بل حولها من الولادة وقال أبو حنيفة تضم السخال إلى النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراها وتزكى بحوله وقال مالك إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين ملك الأمات وإن استفاد السخال من غير الأمات لم يضم وعن أحمد رواية كمالك ورواية كمذهبنا وقال الشعبي وداود لا زكاة في السخال تابعة ولا مستقلة ولا ينعقد عليها حول لأن اسم الشاة لا يقع عليها غالبا كذا نقلوا عنهما الاستدلال أي بالأثر واحتج أصحابنا قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان قال في القديم لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط الحول والنصاب وإمكان الأداء والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل الحول وقال في الإملاء تجب وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين الحول والنصاب وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول فلما ضمن الزكاة بالإتلاف دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل هلك منها واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا إمكان الأداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة لأنه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب فصار كما لو هلك قبل الحول وإن قلنا إنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسة ووجب أربعة أخماسه وإن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل إمكان الأداء ففيه طريقان أحدهما أنه يبنى على القولين فإن قلنا إمكان الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات فإذا أمكنه الأداء زكى الجميع وإن قلنا شرط في الضمان لم يضم لأنه حصل الأولاد بعد الوجوب فمن أصحابنا من قال في المسألة قولان من غير بناء على القولين أحدهما تضم الأولاد إلى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه أعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول وأما ما تولد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه والثاني وهو الصحيح لا يضم إلى ما عنده لأنه الزكاة قد وجبت في الأمهات والزكاة لا تسرى إلى الولد لأنها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان لأن الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آكد من حال الوجوب فإذا لم تسر الزكاة إليه في حال الاستقرار فلألا تسرى قبل الاستقرار أولى